أحمد بن الحسين البيهقي

149

معرفة السنن والآثار

( ( لا يقتل مؤمن بكافر ) ) . وروينا في حديث عائشة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] . وأما الحديث الذي : 4814 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن البيلماني : أن رجلاً من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة فرفع إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ( ( أنا أحق من أوفى بذمته ثم أمر به فقتل ) ) . 4815 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا أو حنيفة عن حماد عن إبراهيم : أن رجلاً من بكر من وائل قتل رجلاً من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن يدفع إلى أولياء المتقول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا . فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له حنين من أهل الحيرة فقتله . فكتب عمر بعد ذلك : إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر أراد أن يرضيهم من الدية . 4816 - / وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن يزيد أخبرنا سفيان بن